• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يخضع لرقابة محكمة النقض متى خلا من أساس سليم تؤيده أوراق الدعوى

تقدير النفقة، وإن كان من سلطة قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقوم على أساسٍ ثابت تؤيده أوراق الدعوى؛ فإذا خلا من ذلك خضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية إلا أنه يجب أن يستند إلى أساس سليم وثابت وله ما يؤيده في ملف الدعوى ومن هذه الناحية يخضع لرقابة محكمة النقض