تقدير النفقة، وإن كان من سلطة قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقوم على أساسٍ ثابت تؤيده أوراق الدعوى؛ فإذا خلا من ذلك خضع لرقابة محكمة النقض.
لئن كان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية إلا أنه يجب أن يستند إلى أساس سليم وثابت وله ما يؤيده في ملف الدعوى ومن هذه الناحية يخضع لرقابة محكمة النقض