يجوز تبليغ الأوراق إلى أحد الأصول أو الفروع المقيم مع المطلوب تبليغه إذا توافرت صفة الإقامة المشتركة وانتفت مصلحة التعارض بينهما، ويُعتدّ بهذا التبليغ اعتداداً صحيحاً.
اذا تم التبيلغ وفق المادة 22 الى من يكون ساكنا من الاصول والفروع مع المطلوب تبليغه ولم تتعارض مصلحة المطلوب تبليغه مع من تبلغ عنه فأن التبليغ يكون صحيحا لا مأخذ عليه