الخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين يجوز تصحيحه، ولا يترتب على هذا التصحيح بطلان التقرير.
اجراء التصحيح للخطأ الحسابي او الكتابي في تقرير الحكمين لا يرتب اي بطلان فيه