• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين لا يترتب عليه بطلان التقرير

الخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين يجوز تصحيحه، ولا يترتب على هذا التصحيح بطلان التقرير.

نص الاجتهاد

اجراء التصحيح للخطأ الحسابي او الكتابي في تقرير الحكمين لا يرتب اي بطلان فيه