إذا استولى الزوج على حليّ زوجته بغير رضاها، فإن الدعوى المتعلقة بالمطالبة بهذه الحلي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
وضع الزوج يده على حلي زوجته دون رضاها يجعل المطالبة بها من اختصاص المحاكم الشرعية