سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادات وترجيحها قائمة متى كان قضاؤها مؤسساً على أسباب سائغة وأدلة ثابتة، ويغدو تقديرها بمنأى عن الرقابة متى خلا من التعسف أو الانعدام التسبيبي.
تقدير الشهادات وترجيحها متروك لقاضي الموضوع بناء على أسباب سائغة وأدلة ثابتة