• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعيّن إثارتها في الوقت الذي يحدده القانون قبل الجواب على الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك به أمام درجات التقاضي اللاحقة.

نص الاجتهاد

يجب الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى ولا يثار لاول مرة لدى محكمة النقض