الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعيّن إثارتها في الوقت الذي يحدده القانون قبل الجواب على الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك به أمام درجات التقاضي اللاحقة.
يجب الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى ولا يثار لاول مرة لدى محكمة النقض