في دعوى الشقاق، لا يُشترط لإقامتها أو السير بها إثبات وقوع الضرر فعلاً؛ إذ يكفي الادعاء به لتحريك الدعوى.
مجرد الادعاء بالاضرار كاف لتحريك دعوى الشقاق ولا يشترط للسير بها ثبوت الضرر وتحققه