• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من السندات الرسمية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان تقرير الحكمين صادراً في الحدود التي تجعله من السندات الرسمية، فإنه يتمتع بحجية السند الرسمي ولا يُنازع فيه إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير