إذا كان تقرير الحكمين صادراً في الحدود التي تجعله من السندات الرسمية، فإنه يتمتع بحجية السند الرسمي ولا يُنازع فيه إلا بالتزوير.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير