الرجوع عن النشوز بعد ثبوته في مرحلة تنفيذ حكم المتابعة لا يُعتدّ به إلا إذا تمّ أمام دائرة التنفيذ المختصة.
إن عودة الزوجة على النشوز بعد ثبوته أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة يكون بمراجعة دائرة التنفيذ