• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة التي ثبت نشوزها أمام دائرة التنفيذ لا تُقبل عودتها إلا بمراجعة دائرة التنفيذ

الرجوع عن النشوز بعد ثبوته في مرحلة تنفيذ حكم المتابعة لا يُعتدّ به إلا إذا تمّ أمام دائرة التنفيذ المختصة.

نص الاجتهاد

إن عودة الزوجة على النشوز بعد ثبوته أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة يكون بمراجعة دائرة التنفيذ