• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة أربع نساء لا تكفي لاستكمال النصاب الشرعي للشهادة

إذا تطلّب الإثبات نصاباً شرعياً محدداً للشهادة، فإن شهادة أربع نساء لا تُحقق هذا النصاب ولا تصلح وحدها للاحتجاج بالإثبات.

نص الاجتهاد

شهادة أربع نساء لا تحقق النصاب الشرعي للشهادة