إذا تطلّب الإثبات نصاباً شرعياً محدداً للشهادة، فإن شهادة أربع نساء لا تُحقق هذا النصاب ولا تصلح وحدها للاحتجاج بالإثبات.
شهادة أربع نساء لا تحقق النصاب الشرعي للشهادة