رضا الزوج بثيوبة زوجته قد يثبت بالقول أو بالفعل، وإذا ثبت هذا الرضا سقط حقه في طلب التفريق استناداً إلى الثيوبة.
رضا الزوج بثيوبة زوجته يمكن ان يتبين من أقواله أو أفعاله مما يسقط حقه بطلب التفريق لذلك