• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثيوبة الزوجة يوجب إثبات حالتها عند الدخول ولا يصح التمسك بها بعد مضي زمن طويل

إذا تعلّق الأثر القانوني بثيوبة الزوجة أو بكارتها، وجب إثبات حالتها عند الدخول بها، ولا يُقبل التمسك بهذه الحالة بعد مضي زمن طويل على الدخول.

نص الاجتهاد

ثيوبة الزوجة تستدعي ان يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة من بكارة او ثيوبة وقت الدخول بها وان لا يركن الى حالتها وقتا طويلا بعد الدخول