إذا تعلّق الأثر القانوني بثيوبة الزوجة أو بكارتها، وجب إثبات حالتها عند الدخول بها، ولا يُقبل التمسك بهذه الحالة بعد مضي زمن طويل على الدخول.
ثيوبة الزوجة تستدعي ان يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة من بكارة او ثيوبة وقت الدخول بها وان لا يركن الى حالتها وقتا طويلا بعد الدخول