• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المادة 307 من الأحوال الشخصية تقتصر على الطائفة الدرزية ولا تستحق الزوجة التعويض عن الطلاق إذا كان لها معيل قادر على الإنفاق عليها

تطبيق النصوص الخاصة بالطائفة الدينية يكون مقصوراً على أتباعها دون سواهم، ولا يُقبل طلب التعويض عن الطلاق إذا ثبت أن للزوجة معيلًا قادرًا على الإنفاق عليها.

نص الاجتهاد

المادة 307أحوال شخصية خاصة بالطائفة الدرزية ولا تشمل سواهم وجود معيل للزوجةقادر على الانفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق