تطبيق النصوص الخاصة بالطائفة الدينية يكون مقصوراً على أتباعها دون سواهم، ولا يُقبل طلب التعويض عن الطلاق إذا ثبت أن للزوجة معيلًا قادرًا على الإنفاق عليها.
المادة 307أحوال شخصية خاصة بالطائفة الدرزية ولا تشمل سواهم وجود معيل للزوجةقادر على الانفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق