تقدير الشهادات وترجيح البينات من إطلاقات محكمة الموضوع، ويستقيم قضاؤها متى كان مبنياً على أسباب سائغة وأدلة مقبولة ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الشهادات وترجيح البينات من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت سائغة وثابتة بأدلة مقبولة وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم