• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادات وترجيح البينات من سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قائماً على أسباب سائغة وأدلة مقبولة

تقدير الشهادات وترجيح البينات من إطلاقات محكمة الموضوع، ويستقيم قضاؤها متى كان مبنياً على أسباب سائغة وأدلة مقبولة ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

تقدير الشهادات وترجيح البينات من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت سائغة وثابتة بأدلة مقبولة وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم