الشقة السكنية المؤلفة من طابقين تُعامل شقةً سكنية واحدة إذا لم تكن مجزأة تجزئةً مستقلة.
الشقة السكنية المؤلفة من طابقين تعتبر شقة سكنية واحدة اذا لم يكن تجزئتها