تتحقق أسباب الإخلاء لعلة السكن والتوسع في السكنى متى ثبت أن العقار المؤجر يشكّل شقة سكنية واحدة وأن المؤجر لا يملك سواها من المساكن.
وهكذا اذا اعتبر كامل المقسم شقة سكنية واحدة ولا يملك المالك المؤجر سواها فأن شروط دعوى الاخلاء لعلة السكن والتوسع في السكنى متوفرة