• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالإخلاء للسكن والتوسع فيه إذا كان كامل المقسم شقة سكنية واحدة ولم يكن للمالك المؤجر سواها

تتحقق أسباب الإخلاء لعلة السكن والتوسع في السكنى متى ثبت أن العقار المؤجر يشكّل شقة سكنية واحدة وأن المؤجر لا يملك سواها من المساكن.

نص الاجتهاد

وهكذا اذا اعتبر كامل المقسم شقة سكنية واحدة ولا يملك المالك المؤجر سواها فأن شروط دعوى الاخلاء لعلة السكن والتوسع في السكنى متوفرة