الترك النهائي للمأجور يتحقق بسلوكٍ صريح أو دالٍّ بوضوح على انقطاع صلة المستأجر بالمأجور، سواء أكان ذلك من جهة الإشغال أم الحيازة، مع انصراف الإرادة إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفا لا شك في دلالته على أنة صلته بالمأجور قد انقطعت سواء من حيث الإشغال أو الحيازة وأن تنصرف ارادته الى فسخ واقالة العقد