• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الترك النهائي للمأجور متحققاً إذا اتخذ المستأجر موقفاً يدل دلالة قاطعة على انقطاع صلته به وانصراف إرادته إلى فسخ العقد

الترك النهائي للمأجور يتحقق بسلوكٍ صريح أو دالٍّ بوضوح على انقطاع صلة المستأجر بالمأجور، سواء أكان ذلك من جهة الإشغال أم الحيازة، مع انصراف الإرادة إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفا لا شك في دلالته على أنة صلته بالمأجور قد انقطعت سواء من حيث الإشغال أو الحيازة وأن تنصرف ارادته الى فسخ واقالة العقد