الإخلاء لعلة السكن لا يثبت إلا بتوافر صفة المالك المؤجر، وأن يكون المأجور شقة سكنية واحدة، وأن تكون الملكية مستمرة مدة سنتين على الأقل قبل طلب الإخلاء.
في الاخلاء لعلة السكن يجب أن يكون المالك هو المؤجر والعقار شقة سكنية واحدة وأن تمضي على ملكية المالك مدة سنتين