• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للإخلاء لعلة السكن أن يكون المؤجر مالكاً للعين وأن تكون الشقة سكنية واحدة قد مضت على ملكيتها مدة سنتين

الإخلاء لعلة السكن لا يثبت إلا بتوافر صفة المالك المؤجر، وأن يكون المأجور شقة سكنية واحدة، وأن تكون الملكية مستمرة مدة سنتين على الأقل قبل طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

في الاخلاء لعلة السكن يجب أن يكون المالك هو المؤجر والعقار شقة سكنية واحدة وأن تمضي على ملكية المالك مدة سنتين