لا يمنع تملك المستأجر أو المالك لعقارٍ آخر في محافظةٍ أخرى من طلب الإخلاء أو التمسك به متى توافرت شروطه القانونية.
ملكية المالك لعقار آخر في محافظة آخرى لا يمنعه من طلب الاخلاء