• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود بعض البضائع في المأجور وعدم فتحه للعامة مع استمرار سكن المستأجر لا يعد تغييراً لوجهة الإيجار من مسكن إلى متجر

لا يُعدّ تحويل المأجور من مسكن إلى متجر متحققاً إلا إذا ثبت تغيير الاستعمال السكني فعلاً إلى استعمال تجاري واضح ومقصود، أما مجرد وجود بضائع أو علب مع استمرار الإقامة السكنية فلا ينهض سبباً لاعتبار العقد مُخالفاً أو مبدلاً لطبيعته.

نص الاجتهاد

ان وجود علب ومواد في المأجور وعدم فتح المأجور لكل راغب واستمرا المستأجر في سكنه لا يشكل طفيانا على عقد الايجار ولا يعتبر قلبا له من مسكن الى متجر