إيداع الأجرة المستحقة قبل المطالبة وتبليغ الإيداع أصولاً يقوم مقام الوفاء
إيداع الأجرة المستحقة قبل المطالبة القضائية بها وتبليغها أصولاً يقوم مقام الوفاء، ويمنع ترتيب آثار الامتناع عن السداد متى تم الإيداع سابقاً على المطالبة الصحيحة.
نص الاجتهاد
ان ايداع الاجرة المستحقة قبل المطالبة بها وتبليغها أصولا يقوم مقام الوفاء