استحقاق الشريك لحصته من الربح مشروط بثبوت مساهمته الفعلية في تكوين الشركة بتقديم حصة من مال أو عمل وقت العقد.
إن حق الشريك في الربح يتوقف على المساهمة الفعلية بتقدم حصة من مال أو عمل حين عقد الشركة