منح مهلة الإخلاء مقصور على حالة الإخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور، ولا يُصار إليه في غير هذه الحالة.
عدم منح المهلة للاخلاء لا يكون الا في حالة الاخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور