• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الشهادة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

وزن الشهادة وتقدير قيمتها الثبوتية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة الطعن عليها متى كان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

من المتفق عليه أن تقدير قيمة الشهادة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع