وزن الشهادة وتقدير قيمتها الثبوتية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة الطعن عليها متى كان تقديرها سائغاً.
من المتفق عليه أن تقدير قيمة الشهادة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع