• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح المطالبة الموجهة من الوكيل ما لم تتضمن البطاقة البريدية رقم الوكالة وتاريخها والمرجع الذي وثقها

صحة المطالبة الموجهة من الوكيل مشروطة بذكر رقم الوكالة وتاريخها والجهة أو المرجع الذي وثقها في البطاقة البريدية.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته وتاريخها والمرجع الذي وثقها