صحة المطالبة الموجهة من الوكيل مشروطة بذكر رقم الوكالة وتاريخها والجهة أو المرجع الذي وثقها في البطاقة البريدية.
يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته وتاريخها والمرجع الذي وثقها