• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يصدر تقرير الحكمين مستوفياً مقوماته الشكلية والقانونية وبأناة وروية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

يشترط في تقرير الحكمين أن يكون مستوفياً لأركانه الشكلية والقانونية وأن يصدر عن تمهّل ورويّة، ولا يقبل إثبات خلافه إلا إذا سلك الخصم طريق التزوير.

نص الاجتهاد

يجب ان يصدر تقرير الحكمين مستجمعا مقوماته الشكلية والقانونية وبأناة وروية ولا يمكن اثبات خلافه الا بالتزوير