يشترط في تقرير الحكمين أن يكون مستوفياً لأركانه الشكلية والقانونية وأن يصدر عن تمهّل ورويّة، ولا يقبل إثبات خلافه إلا إذا سلك الخصم طريق التزوير.
يجب ان يصدر تقرير الحكمين مستجمعا مقوماته الشكلية والقانونية وبأناة وروية ولا يمكن اثبات خلافه الا بالتزوير