الإقرار بانتفاء من يصلح للتحكيم من الأقارب يجيز الانتقال إلى تعيين حكمٍ من الأباعد، ويكفي هذا التصريح وحده لقيام مسوّغ التعيين.
اذا صرح أحد الطرفين بانتفاء من يصلح لتحكيم من الاقارب فان ه1ا كاف اعتيينهما من الاباعد