• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين حكَم من الأباعد متى أقر أحد الطرفين بانتفاء من يصلح من الأقارب للتحكيم

الإقرار بانتفاء من يصلح للتحكيم من الأقارب يجيز الانتقال إلى تعيين حكمٍ من الأباعد، ويكفي هذا التصريح وحده لقيام مسوّغ التعيين.

نص الاجتهاد

اذا صرح أحد الطرفين بانتفاء من يصلح لتحكيم من الاقارب فان ه1ا كاف اعتيينهما من الاباعد