استحقاق نفقة الزوجة مشروط بثبوت عدم قيام الزوج بواجبه في الإنفاق، أو بثبوت أن تركها للمسكن الزوجي كان لعذر مشروع؛ فإذا انتفى ذلك سقط الاستحقاق.
لا تستحق الزوجة النفقة الا اذا ثبت تقصير الزوج في الانفاق أو ان مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي