• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا ثبت تقصير الزوج في الإنفاق أو كان خروجها من المسكن الزوجي بمسوغ شرعي

استحقاق نفقة الزوجة مشروط بثبوت عدم قيام الزوج بواجبه في الإنفاق، أو بثبوت أن تركها للمسكن الزوجي كان لعذر مشروع؛ فإذا انتفى ذلك سقط الاستحقاق.

نص الاجتهاد

لا تستحق الزوجة النفقة الا اذا ثبت تقصير الزوج في الانفاق أو ان مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي