دعوى زيادة النفقة تخضع لشروط مستقلة ومغايرة لشروط استحقاق النفقة ابتداءً، ولا تُجاب إلا عند قيام مبررات الزيادة وفقاً للوقائع والظروف الجديدة.
طلب زيادة النفقةيقتضي توفر شرائط تختلف عن دعوى طلب النفقة ابتداء