• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة النفقة لا تُقبل إلا بتوافر شروط مغايرة لشروط المطالبة بالنفقة ابتداءً

دعوى زيادة النفقة تخضع لشروط مستقلة ومغايرة لشروط استحقاق النفقة ابتداءً، ولا تُجاب إلا عند قيام مبررات الزيادة وفقاً للوقائع والظروف الجديدة.

نص الاجتهاد

طلب زيادة النفقةيقتضي توفر شرائط تختلف عن دعوى طلب النفقة ابتداء