• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت النسب بالعقد الصحيح لا ينتفي بمجرد الزنا إذا ولد الولد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من العقد

إذا اتصلت البنوة بعقد زواج صحيح، وولد الولد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من هذا العقد، فإن ثبوت النسب يبقى قائماً ولا يزول بمجرد الزنا على فرض وقوعه.

نص الاجتهاد

ان الزنا على فرض صحة وقوعه لا يمنع ثبوت النسب اذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لاكثر من ستة أشهر من العقد