إذا اتصلت البنوة بعقد زواج صحيح، وولد الولد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من هذا العقد، فإن ثبوت النسب يبقى قائماً ولا يزول بمجرد الزنا على فرض وقوعه.
ان الزنا على فرض صحة وقوعه لا يمنع ثبوت النسب اذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لاكثر من ستة أشهر من العقد