• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زنا الزوجة لا يسقط حقها في النفقة ما لم يوجد مانع شرعي آخر

الواقعة المجرّدة للزنا لا تكفي وحدها لإسقاط النفقة عن الزوجة، ما لم يقترن الأمر بمانع شرعي مستقل يوجب سقوطها.

نص الاجتهاد

ان زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها