الواقعة المجرّدة للزنا لا تكفي وحدها لإسقاط النفقة عن الزوجة، ما لم يقترن الأمر بمانع شرعي مستقل يوجب سقوطها.
ان زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها