• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور الوقفية تعد من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات

أجور الوقفية من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي، لأن استحقاقها يتكرر دوريّاً على نحوٍ سنوي أو في فترات أقل من سنة.

نص الاجتهاد

ان أجور الوقفية هي من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات # المقصود بالحق الدوري كون الالتزام مما يتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد اقل من سنة وكونه متجددا مما يستحق مجددا حيث يخرج من ذلك الحق الذي يدفع على اقساط سنوية .