تقدير الشهادة ووزنها والاستدلال بها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق قناعتها، ولا يُقبل الطعن فيها إلا إذا شابها قصور في الكفاية أو فساد في الاستدلال.
الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة والمجادلة في صحتها او عدم كفايتها ناحية تقديرية