• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الموضوع سلطة ترجيح البينات وتقديرها متى كان ما انتهى إليه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي استخلصها

تقدير البينات وترجيحها من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا معقب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها الحكم.

نص الاجتهاد

لقاضي الموضوع السلطة التامة بترجيح البينات وتقديرها كلما كان ذلك سائغا او مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم