تقدير البينات وترجيحها من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا معقب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها الحكم.
لقاضي الموضوع السلطة التامة بترجيح البينات وتقديرها كلما كان ذلك سائغا او مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم