لا يكفي لإثبات الطلاق أن تكون الشهادة مستندةً إلى إقرار الزوج بوقوعه، بل يلزم دليلٌ معتبر على واقعة الطلاق ذاتها.
الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على اقرار الزوج بوقوعه