• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غيبة الزوج لا تمنع الزوجة من طلب التفريق للشقاق متى ترتب عليها ضرر يخل بحقها في المعاشرة الزوجية

إذا أدّت غيبة الزوج إلى ضررٍ على الزوجة وحرمتها من حقها في المعاشرة والأنس المشروع، جاز لها طلب التفريق للشقاق; فالغيبة ليست مانعاً بذاتها من سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق لان الغيبة قد تؤدي الى الاضرار بها لحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع