إذا أدّت غيبة الزوج إلى ضررٍ على الزوجة وحرمتها من حقها في المعاشرة والأنس المشروع، جاز لها طلب التفريق للشقاق; فالغيبة ليست مانعاً بذاتها من سماع الدعوى.
غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق لان الغيبة قد تؤدي الى الاضرار بها لحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع