تقتصر رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين على سلامة الإجراءات والأوضاع الشكلية دون موضوع ما انتهيا إليه
إذا كان النزاع معروضاً على حكمين، فإن رقابة محكمة النقض تنحصر في التحقق من سلامة الشكل والإجراءات، دون إعادة بحث موضوع التقرير أو تقدير ما خلصا إليه في الأصل.
نص الاجتهاد
رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصةرة على الناحية الشكلية