اختصاص المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي يقتصر على التحقق من مشروعية طلب الحجز وقيام الحق الذي يبرره، دون التعرض لأصل النزاع أو الحكم في موضوع الحق المدّعى به.
امتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها إلقاء الحجز الاحتياطي . حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى أحقيته