لا يُعتدّ بطلب إلزام الزوجة بالمتابعة كدفعٍ في مواجهة دعوى التفريق، ويُترك تقدير الأشياء الجهازية للمحكمة الشرعية المختصة.
إن طلب الزوج الزام زوجته بالمتابعة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق اختصاص المحكمة الشرعية للنظر في الاشياء الجهازية