• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح طلب إلزام الزوج زوجته بالمتابعة دفعاً لدعوى التفريق، وتختص المحكمة الشرعية بالنظر في الأشياء الجهازية

لا يُعتدّ بطلب إلزام الزوجة بالمتابعة كدفعٍ في مواجهة دعوى التفريق، ويُترك تقدير الأشياء الجهازية للمحكمة الشرعية المختصة.

نص الاجتهاد

إن طلب الزوج الزام زوجته بالمتابعة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق اختصاص المحكمة الشرعية للنظر في الاشياء الجهازية