التصديق على أسناد التبليغ ليس شرطاً قانونياً لصحة التبليغ، لكنه واجبٌ إداريّ تنظيميّ يجب التقيد به في الدواوين تحت إشراف وزير العدل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ وجوب التصديق على اسناد التبليغ. يهمل بعض رؤساء الدواوين معاملة التصديق على اسناد التبليغ بداعي أن القانون لا يوجب ذلك. إن معاملة التصديق على أسناد التبليغ إذ لم يوجبها القانون كشرط من شروط صحة التبليغ فقد اقتضتها ضرورات الاشراف على حسن سير الأعمال الادارية التي يضطلع بأمر تنظيمها وزير العدل بحكم اختصاصته لذلك يتوجب على كافة رؤساء الدواوين التقيد بهذا الواجب المسلكي وعلى النواب العامين مراقبة حسن تطبيق هذا البلاغ.