يلتزم القاضي بإلزام الزوج بالمعجل والمؤجل متى تبيّن أن معظم الإساءة عليه، تطبيقاً لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية.
على المحكمة الزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملا بالمادة 114 من قانون الاحوال الشخصية اذا كان معظم الاساءة على عاتق الزوج