• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل قناعة الحكمين دون رقابة عليهما

إذا كان تقدير الإساءة وما يترتب عليها من أثر في المهر من الأمور الموضوعية التي يختص بها الحكمان، فإن لمحكمتهما سلطة تقديرية في وزن الوقائع واستخلاص الأثر المالي، ولا رقابة عليهما في ذلك ما دام تقديرهما سائغاً.

نص الاجتهاد

تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما