إذا كان تقدير الإساءة وما يترتب عليها من أثر في المهر من الأمور الموضوعية التي يختص بها الحكمان، فإن لمحكمتهما سلطة تقديرية في وزن الوقائع واستخلاص الأثر المالي، ولا رقابة عليهما في ذلك ما دام تقديرهما سائغاً.
تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما