• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير النفقة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، ما لم يشبه خطأ قانوني أو فساد بيّن في الاستدلال.

نص الاجتهاد

تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع