تقدير النفقة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، ما لم يشبه خطأ قانوني أو فساد بيّن في الاستدلال.
تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع