اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة يجعل المسكن غير صالح للمعاشرة الشرعية المستقلة
لا يتحقق المسكن الشرعي المستقل إذا اشتركت الزوجة مع أهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة؛ لأن الاستقلال المعيشي شرطٌ لازم لصلاحية المسكن للمعاشرة الشرعية.
نص الاجتهاد
اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة يجعل المسكن غير شرعي