• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب بطلان الحكم لعدم تعداد الأشياء الجهازية بنداً بنداً إذا كانت محددة في اللائحة المقدمة بقيمتها المقدرة

عدم إفراد الأشياء الجهازية بذكرٍ تفصيلي في فقرات الحكم لا يترتب عليه البطلان إذا كانت محددة تعييناً كافياً في لائحة مرفقة تتضمن أنواعها وقيمتها المقدرة.

نص الاجتهاد

عدم ذكر الاشياء الجهازية وتحديدها بندا بندا في فقرات القرار لا يؤدي الى بطلان الحكم ما دامت قد وردت حسبما جاء في فقرات الحكم محددة بلائحةتتضمن كل نوع منها وقيمتها المقدرة