عدم إفراد الأشياء الجهازية بذكرٍ تفصيلي في فقرات الحكم لا يترتب عليه البطلان إذا كانت محددة تعييناً كافياً في لائحة مرفقة تتضمن أنواعها وقيمتها المقدرة.
عدم ذكر الاشياء الجهازية وتحديدها بندا بندا في فقرات القرار لا يؤدي الى بطلان الحكم ما دامت قد وردت حسبما جاء في فقرات الحكم محددة بلائحةتتضمن كل نوع منها وقيمتها المقدرة