القرارات الإعدادية أثناء السير في الدعوى منوطٌ أمرها بتقدير القاضي، ولا تُعيبها المراجعة ما دامت قائمة على أسباب قانونية مقبولة.
القرارات الاعدادية التي تصدر أثناء رؤية الدعوى متروك تقديره للقاضي لاسيما اذا قامت على اسباب مقبولة قانونيا