تقدير المحكّمين لوقائع النزاع واقتناعهم بشأنها مسألة موضوعية مستقلة لا تُراجع من محكمة النقض إلا في حدود مخالفة القانون أو عيب الإجراء.
لا رقابة على قناعة المحكمين