• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمين في تقدير النزاع غير خاضعة لرقابة محكمة النقض

تقدير المحكّمين لوقائع النزاع واقتناعهم بشأنها مسألة موضوعية مستقلة لا تُراجع من محكمة النقض إلا في حدود مخالفة القانون أو عيب الإجراء.

نص الاجتهاد

لا رقابة على قناعة المحكمين