يشترط لصحة التبليغ اللصقي توقيع المختار على مذكرات الإخطار، فإذا انتفى هذا التوقيع كان التبليغ باطلاً ولا يُعتدّ به.
عدم توقيع المختار على مذكرات الاخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا