لا يُعتدّ بالزواج المعقود خارج المحكمة إلا إذا استوفى الإجراءات القانونية المقررة لإثباته في قانون الأحوال الشخصية.
الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت الا بعد استيفاء الاجراءات المبنية في المادة 2/40 أحوال شخصية