إذا كان إجراءٌ إداريٌّ غيرُ منصوصٍ عليه شرطاً لصحة العمل، فإن إلزامه قد يستند إلى مقتضيات الإشراف على حسن سير المرفق العام والتنظيم الإداري المختص به وزير العدل، ويغدو واجباً مسلكياً على الموظفين المختصين.
وجوب التصديق على اسناد التبليغ المناقشة: يهمل بعض رؤساء الدواوين معاملة التصديق على اسناد التبليغ بداعي أن القانون لا يوجب ذلك إن معاملة التصديق على أسناد التبليغ إذ لم يوجبها القانون كشرط من شروط صحة التبليغ فقد اقتضتها ضرورات الاشراف على حسن سير الأعمال الادارية التي يضطلع بأمر تنظيمها وزير العدل بحكم اختصاصته لذلك يتوجب على كافة رؤساء الدواوين التقيد بهذا الواجب المسلكي وعلى النواب العامين مراقبة حسن تطبيق هذا البلاغ